نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقاً رجعياً ما عدا:١- الطلاق المكمل للثلاث، تبين به المرأة بينونة كبرى.٢- الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تبين به المرأة بينونة صغرى.
النص الكامل للمادة ٨٦ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقاً رجعياً ما عدا:١- الطلاق المكمل للثلاث، تبين به المرأة بينونة كبرى.٢- الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تبين به المرأة بينونة صغرى.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا…
١- يصح توكيل الزوج غيره -ذكر كان أو أنثى- بالتطليق.٢- لا يُقبل قول الزو…
الطلاق نوعان، هما:١- طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.٢-…
إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعيـاً فله مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا ي…
تصح المراجعة باللفظ الصريح، نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة…
لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المس…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.