نص المادة
نظام التمويل العقاري
يجب أن يكون للمستفيد سجل ائتماني لدى أحد مقدمي الخدمة المرخص لهم وفقًا لنظام المعلومات الائتمانية، وأن تدرج فيه بيانات سلوكه الائتماني خلال مدة التمويل، وتحدد اللائحة وتعليمات البنك الحد الأدنى لمدة سجل المستفيد، وبيانات السجل خلال مدة التمويل.
