نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار
يُعطى ذوو الشأن بناءً على طلبهم صوراً من خرائط الوحدات العقارية بعد أداء المقابل المالي المقرر.
نص المادة ١٤ من نظام التسجيل العيني للعقار كما كان قبل إلغائه، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
هذه المادة ملغاة — لم تعد سارية
أُلغي هذا النص بموجب نظام التسجيل العيني للعقار (١٤٤٤هـ)، استناداً إلى المادة ٣٩ من نظام التسجيل العيني للعقار. النص معروض هنا للرجوع التاريخي فقط، ولا يُعتمد عليه في أي إجراء أو دعوى قائمة.
اطّلع على النص النافذ: نظام التسجيل العيني للعقارنص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار
يُعطى ذوو الشأن بناءً على طلبهم صوراً من خرائط الوحدات العقارية بعد أداء المقابل المالي المقرر.
الاستناد إلى مادة ملغاة يُضعف الدعوى. ارفع قضيتك على قاضي برو ليحدّد النص النافذ المقابل في نظام التسجيل العيني للعقار (١٤٤٤هـ) وكيف يغيّر موقفك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية، مبنيٍّ على النظام السعودي وحده.
يستند في قيد الوحدات العقارية في السجل العقاري إلى الخرائط الآتية: ١ -…
يكون لكل وحدة عقارية خارطة مستقلة تبين موقعها وحدودها وأطوالها ومساحتها…
يكون لكل منطقة عقارية خارطة أو خرائط مساحية تبين عليها الوحدات العقارية…
يطبق هذا النظام تدريجياً، ويصدر وزير العدل - بعد الاتفاق مع وزير الشؤون…
يصدر القاضي المشرف على القيد الأول - فور نشر قرار وزير العدل المشار إلي…
تعد إدارة الأراضي والمساحة، الخرائط اللازمة لأعمال التحديد والتحرير. وت…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.