نظام · ٧٨ مادة

نظام التسجيل العيني للعقار

النص الكامل لـنظام التسجيل العيني للعقار بمواده الرسمية، مرتّباً ومفهرساً. اطّلع على نص أي مادة، ثم اسأل قاضي برو كيف تنطبق على قضيتك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية.

كل الأنظمة
فهرس المواد

مواد نظام التسجيل العيني للعقار

هذا النظام ملغى — لم يعد سارياً

أُلغي هذا النص بموجب نظام التسجيل العيني للعقار (١٤٤٤هـ)، استناداً إلى المادة ٣٩ من نظام التسجيل العيني للعقار. النص معروض هنا للرجوع التاريخي فقط، ولا يُعتمد عليه في أي إجراء أو دعوى قائمة.

اطّلع على النص النافذ: نظام التسجيل العيني للعقار

٧٨ مادة

١المادة ١ملغاةيقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية المعاني المحددة أمام كل منها: - السجل العقاري: مجموعة ال…٢المادة ٢ملغاةينشأ سجل عقاري تثبت فيه - وفقاً لأحكام هذا النظام - الحقوق العقارية وما يطرأ عليها من تعد…٣المادة ٣ملغاةيكون للسجل العقاري قوة إثبات مطلقة، ولا يجوز الطعن في بياناته بعد انتهاء الآجال المحددة ل…٤المادة ٤ملغاةتعد وحدة عقارية في تطبيق أحكام هذا النظام: ١ - كل قطعة من الأرض -بما عليها من بناءٍ وغراس…٥المادة ٥ملغاةيجوز بقرار من وزير العدل - بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية - أن تعد منطقة من…٦المادة ٦ملغاةيخصص لكل منطقة سجل عقاري، تفرد فيه صحيفة لكل وحدة عقارية، تقيد بها الحقوق والالتزامات. وت…٧المادة ٧ملغاةيلحق بكل سجل عقاري فهرس شخصي هجائي تستقى بياناته منه، يخصص فيه لكل مالك صحيفة أو أكثر. تب…٨المادة ٨ملغاةتقيد الحقوق العقارية في السجل العقاري إذا كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب اكتساب الحق…٩المادة ٩ملغاةتتولى كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة العدل، أعمال التسجيل العقاري…١٠المادة ١٠ملغاةتحفظ في إدارة التسجيل العقاري أصول الصكوك والأحكام التي يتم القيد بموجبها، والسجلات والوث…١١المادة ١١ملغاةيستند في قيد الوحدات العقارية في السجل العقاري إلى الخرائط الآتية: ١ - خرائط الأساس الطبو…١٢المادة ١٢ملغاةيكون لكل وحدة عقارية خارطة مستقلة تبين موقعها وحدودها وأطوالها ومساحتها ومعالمها وما عليه…١٣المادة ١٣ملغاةيكون لكل منطقة عقارية خارطة أو خرائط مساحية تبين عليها الوحدات العقارية الواقعة بها وأرقا…١٤المادة ١٤ملغاةيُعطى ذوو الشأن بناءً على طلبهم صوراً من خرائط الوحدات العقارية بعد أداء المقابل المالي ا…١٥المادة ١٥ملغاةيطبق هذا النظام تدريجياً، ويصدر وزير العدل - بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية…١٦المادة ١٦ملغاةيصدر القاضي المشرف على القيد الأول - فور نشر قرار وزير العدل المشار إليه في المادة (الخام…١٧المادة ١٧ملغاةتعد إدارة الأراضي والمساحة، الخرائط اللازمة لأعمال التحديد والتحرير. وتقوم بحصر الوحدات ا…١٨المادة ١٨ملغاةعلى كل جهة تقديم ما لديها من بياناتٍ ومستنداتٍ متعلقة بإجراء القيد في السجل العقاري إلى إ…١٩المادة ١٩ملغاةيجب على واضع اليد على الوحدة العقارية - أياً كان سبب ذلك - أن يمكن الموظفين المكلفين بالأ…٢٠المادة ٢٠ملغاةيقيد في صحيفة الوحدة العقارية رقمها وحدودها وأطوالها ومساحتها والإنشاءات المقامة عليها، و…٢١المادة ٢١ملغاةإذا وقع تناقض بين صكوك الملكية في شأن وحدة عقارية واحدة تقيد الحقوق باسم من يظهر للقاضي ا…٢٢المادة ٢٢ملغاةتجرى أعمال القيد الأول في السجل العقاري تحت إشراف قاضٍ من المحكمة التي يقع العقار في دائر…٢٣المادة ٢٣ملغاةلوزير العدل أن يؤجل لمدة أقصاها ثلاث سنوات أعمال التحديد والتحرير لأي وحدة عقارية بناءً ع…٢٤المادة ٢٤ملغاةبعد الانتهاء من أعمال التحديد والتحرير، يعد محضر بذلك يوقعه القاضي المشرف على القيد الأول…٢٥المادة ٢٥ملغاةلذوي الشأن الاعتراض على نتيجة أعمال التحديد والتحرير خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان عن…٢٦المادة ٢٦ملغاةيصدر القاضي المشرف على القيد الأول قراراً بتشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات المشار إليها في…٢٧المادة ٢٧ملغاةتعرض محاضر التحديد والتحرير التي لم يقدم بشأنها اعتراضات على القاضي المشرف على القيد الأو…٢٨المادة ٢٨ملغاةلكل ذي مصلحة أن يعترض على البيانات التي أدرجت في صحيفة الوحدة العقارية، وأن يطلب من القاض…٢٩المادة ٢٩ملغاةينظم القاضي المشرف على القيد الأول بياناً متسلسلاً للعقارات التي قدم بشأنها اعتراضات، ويت…٣٠المادة ٣٠ملغاةيوقف أثر القيد الأول فيما يتعلق بالوحدات العقارية محل الاعتراض إلى حين صدور حكم القاضي ال…٣١المادة ٣١ملغاةلا تسمع الدعاوى والطلبات التي تقدم اعتراضاً على القيد الأول في السجل العقاري أمام أية جهة…٣٢المادة ٣٢ملغاةتعلن الأحكام والقرارات الصادرة من القاضي المشرف على القيد الأول بشأن الطلبات والدعاوى الت…٣٣المادة ٣٣ملغاةفيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في المادة (الثانية والثلاثين)، يجوز لذوي الشأن طلب تمييز…٣٤المادة ٣٤ملغاةيجوز الاعتراض على البيانات المدرجة في السجل العقاري أمام المحكمة المختصة خلال سنتين من تا…٣٥المادة ٣٥ملغاةيحق لمن كان قاصراً أو فاقداً للأهلية وقت القيد في صحائف السجل العقاري أن يطعن فيه أمام ال…٣٦المادة ٣٦ملغاةيجب أن تقيد في السجل العقاري جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقا…٣٧المادة ٣٧ملغاةيجب قيد عقود الإيجار والسندات التي ترد على منفعة العقار التي تزيد مدتها على خمس سنوات وال…٣٨المادة ٣٨ملغاةيجب قيد الحق الثابت بالإرث إذا اشتمل على حقوق عينية عقارية. وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز…٣٩المادة ٣٩ملغاةيجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في السجل العقاري، وعلى ال…٤٠المادة ٤٠ملغاةالدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بتصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب التأشير بها في السج…٤١المادة ٤١ملغاةيترتب على التأشير بالدعاوى في السجل العقاري أن حق المدعي إذا تقرر بحكم نهائي يكون حجة على…٤٢المادة ٤٢ملغاةيجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحف الوحدات العقارية المشفوع فيها، ويترتب ع…٤٣المادة ٤٣ملغاةيقدم طلب القيد إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي يقع العقار في دائرة اختصاصها من قب…٤٤المادة ٤٤ملغاةيعد طلب القيد كأن لم يكن إذا لم يقدم صاحب الشأن البيانات والوثائق المؤيدة للطلب اللازمة ل…٤٥المادة ٤٥ملغاةإذا قدم إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أكثر من طلب للقيد في شأن وحدة عقارية واحدة وجب…٤٦المادة ٤٦ملغاةإذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الوثائق…٤٧المادة ٤٧ملغاةيحق لمن أخطر برفض طلبه أو بسقوط أسبقيته أو بوقف الإجراءات أن يتظلم لرئيس إدارة التسجيل ال…٤٨المادة ٤٨ملغاةيتم قيد المحررات في السجل العقاري طبقاً للترتيب الوارد في دفتر اليومية، وتاريخ إدراجها في…٤٩المادة ٤٩ملغاةيحصل مقابل مالي -لا يقل عن مائة ريال ولا يزيد على خمسة آلاف ريال- عن القيود التالية للقيد…٥٠المادة ٥٠ملغاةلا يجوز إجراء أي تغيير في البيانات الواردة في السجل العقاري إلا بناءً على طلب ممن يملك حق…٥١المادة ٥١ملغاةتحال الطلبات والمستندات المتعلقة بها التي من شأنها أن تغير في البيانات المساحية إلى إدارة…٥٢المادة ٥٢ملغاةلرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يصحح الأخطاء المادية البحتة في صحائف السجل من تلق…٥٣المادة ٥٣ملغاةعلى الجهة المختصة في البلدية إعلام إدارة التسجيل العقاري والتوثيق برخص البناء والهدم المع…٥٤المادة ٥٤ملغاةيجب على ملاك الوحدات العقارية إعلام إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بأي تغيير يطرأ على الو…٥٥المادة ٥٥ملغاةلرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يصدر قراراً بإضافة أي تغيير مرخص به قائم على الطب…٥٦المادة ٥٦ملغاةلكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة بصفة مستعجلة محو التأشير المشار إليه في المادتين (التاسعة…٥٧المادة ٥٧ملغاةيجب على إدارة التسجيل العقاري والتوثيق إخطار كل شخص تغيرت حقوقه أو زالت بقيد أو محو أو تأ…٥٨المادة ٥٨ملغاةإذا ألغي المحو عادت لقيد الحق مرتبته الأصلية في السجل العقاري، ومع ذلك لا يكون لإلغائه أث…٥٩المادة ٥٩ملغاةللمتضررين من القيد في السجل العقاري الرجوع بالتعويض على المتسبب والمستفيد من هذا القيد مت…٦٠المادة ٦٠ملغاةإذا جزئت الوحدة العقارية المرتفقة بقي حق الارتفاق مستحقاً لكل جزء منها، على ألا يزيد ذلك…٦١المادة ٦١ملغاةإذا جزئت الوحدة العقارية المرتفق بها بقي حق الارتفاق واقعاً على كل جزء من أجزائها، غير أن…٦٢المادة ٦٢ملغاةتخطر إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ملاك الوحدات العقارية المرتفقة والمرتفق بها في الحالت…٦٣المادة ٦٣ملغاةتنتهي حقوق الارتفاق إذا أصبحت الوحدة العقارية المرتفق بها والوحدة العقارية المرتفقة في يد…٦٤المادة ٦٤ملغاةإذا جزئت الوحدة العقارية المحملة بحق عيني تبعي إلى وحدتين عقاريتين أو أكثر، تحملت كل وحدة…٦٥المادة ٦٥ملغاةإذا أدمجت وحدتان عقاريتان إحداهما محملة بحق عيني تبعي والأخرى غير محملة، امتد الحق التبعي…٦٦المادة ٦٦ملغاةيعد العقار المتعدد الشقق والطوابق وحدة عقارية واحدة، ويخصص له صحيفة عقارية في السجل العقا…٦٧المادة ٦٧ملغاةتسلم لكل مالك صورة من صحيفة الوحدة العقارية المملوكة له وتسمى " صك الملكية "، فإذا كانت ا…٦٨المادة ٦٨ملغاةتسلم لذوي الشأن بناءً على طلبهم شهادة بالبيانات المقيدة في السجل العقاري بعد أداء المقابل…٦٩المادة ٦٩ملغاةلا يجوز تسليم صك ملكية آخر إلا بعد ثبوت تلف الصك الأول أو فقده، ويكون التسليم بعد موافقة…٧٠المادة ٧٠ملغاةيسلم لذوي الشأن بناءً على طلبهم شهادة بمطابقة صك الملكية للثابت في السجل العقاري، بعد أدا…٧١المادة ٧١ملغاةالدعاوى المشار إليها في المادة (الأربعين) المنظورة أمام المحاكم وقت نفاذ هذا النظام والتي…٧٢المادة ٧٢ملغاةيتبع بشأن التعاملات العقارية في أثناء إجراءات القيد الأول الأحكام الآتية: ١ - التعاملات ا…٧٣المادة ٧٣ملغاةمع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ول…٧٤المادة ٧٤ملغاةمع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال: أ…٧٥المادة ٧٥ملغاةتتولى النظر في مخالفة أحكام هذا النظام واستيفاء ما تراه من تحقيقات لجان تشكل بقرار من وزي…٧٦المادة ٧٦ملغاةيستمر العمل بنظم تسجيل العقار المعمول بها على العقارات التي لم يشملها النظام حتى صدور ما…٧٧المادة ٧٧ملغاةيصدر وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان اللائحة التنفيذية له…٧٨المادة ٧٨ملغاةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض مع…

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائح. النصوص مرجعية للاطّلاع وقد يطرأ عليها تعديل بأنظمة لاحقة.

من نص نظام إلى موقفك القانوني

النص يخبرك بالقاعدة؛ قاضي برو يخبرك بموقفك. ارفع قضيتك واحصل على تحليل مسنود بالمواد والأحكام السعودية.

ابدأ تجربتك المجانية