نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار
على كل جهة تقديم ما لديها من بياناتٍ ومستنداتٍ متعلقة بإجراء القيد في السجل العقاري إلى إدارات التسجيل العقاري، وتوثيقها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلبها.
نص المادة ١٨ من نظام التسجيل العيني للعقار كما كان قبل إلغائه، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
هذه المادة ملغاة — لم تعد سارية
أُلغي هذا النص بموجب نظام التسجيل العيني للعقار (١٤٤٤هـ)، استناداً إلى المادة ٣٩ من نظام التسجيل العيني للعقار. النص معروض هنا للرجوع التاريخي فقط، ولا يُعتمد عليه في أي إجراء أو دعوى قائمة.
اطّلع على النص النافذ: نظام التسجيل العيني للعقارنص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار
على كل جهة تقديم ما لديها من بياناتٍ ومستنداتٍ متعلقة بإجراء القيد في السجل العقاري إلى إدارات التسجيل العقاري، وتوثيقها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلبها.
الاستناد إلى مادة ملغاة يُضعف الدعوى. ارفع قضيتك على قاضي برو ليحدّد النص النافذ المقابل في نظام التسجيل العيني للعقار (١٤٤٤هـ) وكيف يغيّر موقفك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية، مبنيٍّ على النظام السعودي وحده.
يطبق هذا النظام تدريجياً، ويصدر وزير العدل - بعد الاتفاق مع وزير الشؤون…
يصدر القاضي المشرف على القيد الأول - فور نشر قرار وزير العدل المشار إلي…
تعد إدارة الأراضي والمساحة، الخرائط اللازمة لأعمال التحديد والتحرير. وت…
يجب على واضع اليد على الوحدة العقارية - أياً كان سبب ذلك - أن يمكن المو…
يقيد في صحيفة الوحدة العقارية رقمها وحدودها وأطوالها ومساحتها والإنشاءا…
إذا وقع تناقض بين صكوك الملكية في شأن وحدة عقارية واحدة تقيد الحقوق باس…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.