المادة السادسة والأربعون

نص المادة ٤٦ من نظام التسجيل العيني للعقار كما كان قبل إلغائه، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

هذه المادة ملغاة — لم تعد سارية

أُلغي هذا النص بموجب نظام التسجيل العيني للعقار (١٤٤٤هـ)، استناداً إلى المادة ٣٩ من نظام التسجيل العيني للعقار. النص معروض هنا للرجوع التاريخي فقط، ولا يُعتمد عليه في أي إجراء أو دعوى قائمة.

اطّلع على النص النافذ: نظام التسجيل العيني للعقار

نص المادة

نظام التسجيل العيني للعقار

إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الوثائق أخطر صاحب الشأن بذلك لتلافيه خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار، فإن لم يفعل كان لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يصدر قراراً مسبباً برفض الطلب أو بسقوط أسبقيته أو بوقف الإجراءات الخاصة بالطلبات التالية حسب الأحوال، ويخطر ذوو الشأن بذلك، وينظر في إجراءات الطلبات اللاحقة للطلب الذي تقرر رفضه أو سقوط أسبقيته بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا الإخطار.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص ملغى بموجب نظام التسجيل العيني للعقار (١٤٤٤هـ)، ومعروض للرجوع التاريخي فقط. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

هل تستند قضيتك إلى نص ملغى؟

الاستناد إلى مادة ملغاة يُضعف الدعوى. ارفع قضيتك على قاضي برو ليحدّد النص النافذ المقابل في نظام التسجيل العيني للعقار (١٤٤٤هـ) وكيف يغيّر موقفك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية، مبنيٍّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية