نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار
تحال الطلبات والمستندات المتعلقة بها التي من شأنها أن تغير في البيانات المساحية إلى إدارة الأراضي والمساحة؛ لبحثها وإعادتها إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق مشفوعاً بها نتيجة البحث.
نص المادة ٥١ من نظام التسجيل العيني للعقار كما كان قبل إلغائه، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
هذه المادة ملغاة — لم تعد سارية
أُلغي هذا النص بموجب نظام التسجيل العيني للعقار (١٤٤٤هـ)، استناداً إلى المادة ٣٩ من نظام التسجيل العيني للعقار. النص معروض هنا للرجوع التاريخي فقط، ولا يُعتمد عليه في أي إجراء أو دعوى قائمة.
اطّلع على النص النافذ: نظام التسجيل العيني للعقارنص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار
تحال الطلبات والمستندات المتعلقة بها التي من شأنها أن تغير في البيانات المساحية إلى إدارة الأراضي والمساحة؛ لبحثها وإعادتها إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق مشفوعاً بها نتيجة البحث.
الاستناد إلى مادة ملغاة يُضعف الدعوى. ارفع قضيتك على قاضي برو ليحدّد النص النافذ المقابل في نظام التسجيل العيني للعقار (١٤٤٤هـ) وكيف يغيّر موقفك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية، مبنيٍّ على النظام السعودي وحده.
يتم قيد المحررات في السجل العقاري طبقاً للترتيب الوارد في دفتر اليومية،…
يحصل مقابل مالي -لا يقل عن مائة ريال ولا يزيد على خمسة آلاف ريال- عن ال…
لا يجوز إجراء أي تغيير في البيانات الواردة في السجل العقاري إلا بناءً ع…
لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يصحح الأخطاء المادية البحتة في…
على الجهة المختصة في البلدية إعلام إدارة التسجيل العقاري والتوثيق برخص…
يجب على ملاك الوحدات العقارية إعلام إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بأي…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.