نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار.
لكل ذي مصلحة الاعتراض على التسجيل العيني الأول أمام المحكمة المختصة ما لم يكتسب التسجيل الحجية المطلقة وفقاً لأحكام النظام.
النص الكامل للمادة ١٠ من نظام التسجيل العيني للعقار.، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار.
لكل ذي مصلحة الاعتراض على التسجيل العيني الأول أمام المحكمة المختصة ما لم يكتسب التسجيل الحجية المطلقة وفقاً لأحكام النظام.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القر…
١- يشترط للتسجيل العيني الأول الآتي:أ- أن يكون للعقار -ما عدا العقارات…
١- تعد الجهة المختصة قوائم للملاك بناءً على صكوك تسجيل الملكية الصادرة…
١- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما أشير إليه…
لملاك العقارات طلب تسجيل عقاراتهم -الواقعة خارج نطاق المنطقة العقارية-…
تسجل في السجل العقاري جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.