نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار.
١- تعد الجهة المختصة قوائم للملاك بناءً على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بناء على أحكام النظام، على أن تشمل تلك القوائم بيانات الصكوك التي تحددها اللائحة.٢- تنشر الجهة المختصة قوائم الملاك -المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة- بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة.
