نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار.
١- يشترط للتسجيل العيني الأول الآتي:أ- أن يكون للعقار -ما عدا العقارات المملوكة للدولة- صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية.ب- أن يكون العقار مكتمل البيانات الجيومكانية.وتحدد اللائحة إجراءات التسجيل العيني الأول.٢- على كل من تطلب منه الجهة المختصة، الإفصاح عن أي مستندات أو بيانات لازمة لصحةوسلامة التسجيل العيني الأول.٣- تجري الجهة المختصة الأعمال المساحية اللازمة للتسجيل العيني الأول، ولها -دون أن تجريتلك الأعمال- استخدام البيانات المتعلقة بالأعمال المساحية المعتمدة من جهة الاختصاص في حال توفرها وفق ما تحدده اللائحة.٤- يصدر صك تسجيل الملكية للعقار بعد استكمال الإجراءات اللازمة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
