نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار.
دون إخلال بمجانية إجراءات التسجيل العيني الأول، وما تضمنته الفقرة (٥) من المادة (الثالثة) من النظام، يُحصل مقابل مالي لخدمات التسجيل العيني وفقاً لجدول تعده الجهة المختصة لهذا الغرض يعتمد بقرار من مجلس الوزراء.
النص الكامل للمادة ٣٤ من نظام التسجيل العيني للعقار.، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار.
دون إخلال بمجانية إجراءات التسجيل العيني الأول، وما تضمنته الفقرة (٥) من المادة (الثالثة) من النظام، يُحصل مقابل مالي لخدمات التسجيل العيني وفقاً لجدول تعده الجهة المختصة لهذا الغرض يعتمد بقرار من مجلس الوزراء.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- على مالك العقار خلال (ثلاثين) يوماً من اكتمال إنجاز العقار الموصوف ع…
يشترط فيمن يمارس الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني أن يكون مرخص…
١- يكون فرز العقار أو دمجه في السجل العقاري بعد موافقة الجهة المعنية با…
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز م…
١- تُشكّل بقرار من المسؤول الأول لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلا…
يشترط في المسجل العقاري الآتي:١- أن يكون حاصلاً -على الأقل- على شهادة ج…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.