نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من:١- امتنع عن الإفصاح -المشار إليه في الفقرة (٢) من المادة (الثامنة)- عن أي مستندات أو بيانات لازمة لصحة وسلامة إجراءات التسجيل العيني الأول.٢- عاق عمل الجهة المختصة المتعلق بإجراءات التسجيل العيني.٣- تخلف عن الإبلاغ المشار إليه في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام.٤- تخلف عن تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة (١) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام خلال المدة المحددة في الفقرة.٥- تخلف عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول لعقاره خلال المدة المحددة لتقديم الطلبات المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (السابعة) من النظام.
