نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار.
يشترط في المسجل العقاري الآتي:١- أن يكون حاصلاً -على الأقل- على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية.٢- ألا يكون سبق أن حُكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو رد إليه اعتباره.٣- أن يجتاز دورة تأهيلية في نظام التسجيل العيني للعقار على النحو الذي تحدده اللائحة.٤- أي شرط آخر تحدده اللائحة.
