نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار.
يكون الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحاً للكافة، وذلك وفقاً لما يحدده النظام واللائحة، ويستثنى من ذلك العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية.
النص الكامل للمادة ٦ من نظام التسجيل العيني للعقار.، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار.
يكون الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحاً للكافة، وذلك وفقاً لما يحدده النظام واللائحة، ويستثنى من ذلك العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني، ولها الاستعانة بالجهات الحكومية…
١- يكون للسجل العقاري الحجية المطلقة في الإثبات وفقاً لأحكام النظام، وي…
١- لا تعدل بيانات السجل العقاري ولا يجرى أي تغيير عليه، إلا وفقاً لأحكا…
١- تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القر…
١- يشترط للتسجيل العيني الأول الآتي:أ- أن يكون للعقار -ما عدا العقارات…
١- تعد الجهة المختصة قوائم للملاك بناءً على صكوك تسجيل الملكية الصادرة…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.