نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار
يطبق هذا النظام تدريجياً، ويصدر وزير العدل - بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان - قراراً بتحديد المنطقة أو المناطق العقارية التي يبدأ فيها تطبيق النظام. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعلن عنه بالطرق التي تحددها اللائحة التنفيذية.
