نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار
على كل جهة تقديم ما لديها من بياناتٍ ومستنداتٍ متعلقة بإجراء القيد في السجل العقاري إلى إدارات التسجيل العقاري، وتوثيقها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلبها.
النص الكامل للمادة ١٨ من نظام التسجيل العيني للعقار، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار
على كل جهة تقديم ما لديها من بياناتٍ ومستنداتٍ متعلقة بإجراء القيد في السجل العقاري إلى إدارات التسجيل العقاري، وتوثيقها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلبها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يطبق هذا النظام تدريجياً، ويصدر وزير العدل - بعد الاتفاق مع وزير الشؤون…
يصدر القاضي المشرف على القيد الأول - فور نشر قرار وزير العدل المشار إلي…
تعد إدارة الأراضي والمساحة، الخرائط اللازمة لأعمال التحديد والتحرير. وت…
يجب على واضع اليد على الوحدة العقارية - أياً كان سبب ذلك - أن يمكن المو…
يقيد في صحيفة الوحدة العقارية رقمها وحدودها وأطوالها ومساحتها والإنشاءا…
إذا وقع تناقض بين صكوك الملكية في شأن وحدة عقارية واحدة تقيد الحقوق باس…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.