نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار
ينشأ سجل عقاري تثبت فيه - وفقاً لأحكام هذا النظام - الحقوق العقارية وما يطرأ عليها من تعديلات.
النص الكامل للمادة ٢ من نظام التسجيل العيني للعقار، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار
ينشأ سجل عقاري تثبت فيه - وفقاً لأحكام هذا النظام - الحقوق العقارية وما يطرأ عليها من تعديلات.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية المعاني المحددة أمام كل منها: - السجل…
يكون للسجل العقاري قوة إثبات مطلقة، ولا يجوز الطعن في بياناته بعد انتها…
تعد وحدة عقارية في تطبيق أحكام هذا النظام: ١ - كل قطعة من الأرض -بما عل…
يجوز بقرار من وزير العدل - بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.