نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار
يكون للسجل العقاري قوة إثبات مطلقة، ولا يجوز الطعن في بياناته بعد انتهاء الآجال المحددة للطعن المنصوص عليها في هذا النظام، إلا تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو تزويرها.
النص الكامل للمادة ٣ من نظام التسجيل العيني للعقار، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار
يكون للسجل العقاري قوة إثبات مطلقة، ولا يجوز الطعن في بياناته بعد انتهاء الآجال المحددة للطعن المنصوص عليها في هذا النظام، إلا تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو تزويرها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية المعاني المحددة أمام كل منها: - السجل…
ينشأ سجل عقاري تثبت فيه - وفقاً لأحكام هذا النظام - الحقوق العقارية وما…
تعد وحدة عقارية في تطبيق أحكام هذا النظام: ١ - كل قطعة من الأرض -بما عل…
يجوز بقرار من وزير العدل - بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية…
يخصص لكل منطقة سجل عقاري، تفرد فيه صحيفة لكل وحدة عقارية، تقيد بها الحق…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.