نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار
تجرى أعمال القيد الأول في السجل العقاري تحت إشراف قاضٍ من المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها، ويعاونه في ذلك عدد من المهندسين والمساحين للقيام بأعمال التحديد والتحرير، يصدر بتكليفهم قرار من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويكونون تابعين لها فيما يتعلق بالأعمال الفنية والإدارية.
