نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار
لوزير العدل أن يؤجل لمدة أقصاها ثلاث سنوات أعمال التحديد والتحرير لأي وحدة عقارية بناءً على توصية مسببة من القاضي المشرف على القيد الأول إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
النص الكامل للمادة ٢٣ من نظام التسجيل العيني للعقار، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار
لوزير العدل أن يؤجل لمدة أقصاها ثلاث سنوات أعمال التحديد والتحرير لأي وحدة عقارية بناءً على توصية مسببة من القاضي المشرف على القيد الأول إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يقيد في صحيفة الوحدة العقارية رقمها وحدودها وأطوالها ومساحتها والإنشاءا…
إذا وقع تناقض بين صكوك الملكية في شأن وحدة عقارية واحدة تقيد الحقوق باس…
تجرى أعمال القيد الأول في السجل العقاري تحت إشراف قاضٍ من المحكمة التي…
بعد الانتهاء من أعمال التحديد والتحرير، يعد محضر بذلك يوقعه القاضي المش…
لذوي الشأن الاعتراض على نتيجة أعمال التحديد والتحرير خلال ستين يوماً من…
يصدر القاضي المشرف على القيد الأول قراراً بتشكيل لجنة للنظر في الاعتراض…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.