نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار
يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في السجل العقاري، وعلى الدائن للتركة إبلاغ ذوي الشأن بقيام الدين قبل التأشير به ولا يحتج بهذا التأشير إلا من تاريخ حصوله، ومع ذلك إذا تم التأشير خلال سنة من تاريخ القيد المشار إليه في المادة (الثامنة والثلاثين) فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقاً عينياً عقارياً وقام بقيده قبل هذا التأشير.
