نص المادة
نظام التسجيل العيني للعقار
يجب قيد الحق الثابت بالإرث إذا اشتمل على حقوق عينية عقارية. وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز قيد أي تصرف يصدر من الوارث بشأن حق من هذه الحقوق. ويجوز أن يقتصر قيد هذا الحق على جزء من عقارات التركة، وفي هذه الحالة لا يجوز قيد أي تصرف من الوارث إلا في حدود نصيبه الشرعي.
