نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
يخضع القرار الصادر بعدم سماع الدعوى أو الطلب لتعليمات تمييز الأحكام الواردة في المادة (٣٣) من هذا النظام.
نص المادة ٣١ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار كما كان قبل إلغائه، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
هذه المادة ملغاة — لم تعد سارية
أُلغي هذا النص بموجب اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار (١٤٤٤هـ)، استناداً إلى المادة ٣٩ من نظام التسجيل العيني للعقار. النص معروض هنا للرجوع التاريخي فقط، ولا يُعتمد عليه في أي إجراء أو دعوى قائمة.
اطّلع على النص النافذ: اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقارنص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
يخضع القرار الصادر بعدم سماع الدعوى أو الطلب لتعليمات تمييز الأحكام الواردة في المادة (٣٣) من هذا النظام.
الاستناد إلى مادة ملغاة يُضعف الدعوى. ارفع قضيتك على قاضي برو ليحدّد النص النافذ المقابل في اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار (١٤٤٤هـ) وكيف يغيّر موقفك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية، مبنيٍّ على النظام السعودي وحده.
(1) يقصد بذي المصلحة كل من له أو عليه حق عيني على الوحدة العقارية, أو ل…
(1) يقيد الاعتراض في سجل يعد لذلك يسمى سجل الاعتراضات على البيانات المد…
(1) يكون وقف أثر القيد اعتبارا من تاريخ قيد الاعتراض في سجل الاعتراضات.…
تعلن الأحكام والقرارات الصادرة من القاضي المشرف على القيد الأول عن طريق…
(1) على القاضي بعد النطق بالحكم إعلام ذوي الشأن بحقهم في طلب التمييز, و…
(1) إذا قررت المحكمة سماع الدعوى فعليها - بعد تقييدها - أن تجري بشأنها…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.