لائحة تنفيذية · ٧٥ مادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
النص الكامل لـاللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار بمواده الرسمية، مرتّباً ومفهرساً. اطّلع على نص أي مادة، ثم اسأل قاضي برو كيف تنطبق على قضيتك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية.
فهرس المواد
مواد اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
٧٥ مادة
١المادة ١التسجيل العقاري: هو الطريقة التي تجعل من الوحدة العقارية محل الحق أساساً لقيد الحقوق العق…٢المادة ٢(1) تشكل لجنة برئاسة وكيل وزارة العدل المساعد أو من ينيبه, وعضوين من المختصين في وزارة ال…٣المادة ٣(1) قوة الإثبات المطلقة للسجل لا تمنع من تصحيح الأخطاء المادية في السجل العقاري حتى بعد م…٤المادة ٤(1) يشترط لاعتبار قطعة الأرض وحدة عقارية توافر الشروط التالية: أ. أن تكون في منطقة عقارية…٥المادة ٥(1) تحديد الحالات التي يصعب تطبيق ضوابط الوحدة العقارية عليها يرجع فيه لتقدير اللجنة المذ…٦المادة ٦(1) يتألف السجل العقاري لكل منطقة من عدة سجلات وملفات يكمل بعضها بعضا, وهي:- أ. سجل الملك…٧المادة ٧(1) عند انتقال ملكية أي وحدة عقارية يتم نزع صحيفة الفهرس الشخصي الخاصة بمالكها إذا لم يكن…٨المادة ٨(1) أسباب اكتساب الحقوق العينية ما يلي : أ. عقود المعاوضات كالبيع ونزع الملكية. ب. عقود ا…٩المادة ٩(1) يتحدد الاختصاص المكاني لكل إدارة من إدارات التسجيل العقاري والتوثيق بموجب قرار من وزي…١٠المادة ١٠(1) يتم حفظ أصول الصكوك والأحكام والوثائق التي يتم القيد بموجبها بملف الوحدة العقارية, وي…١١المادة ١١(1) يتم تحديث بيانات نظم معلومات الأراضي بشكل مستمر وفقا للتغييرات التي تطرأ على الوحدة ا…١٢المادة ١٢(1) تحدد أبعاد ومساحة الوحدة العقارية على الطبيعة بالاستعانة بخرائط الأساس الطبوغرافية, و…١٣المادة ١٣لا تعد خرائط الوحدات العقارية نهائية إلا بعد تمام أعمال التحديد والتحرير, وتصديق القاضي ا…١٤المادة ١٤(1) يقصد بذوي الشأن كل من له مصلحة في الحصول على صورة أو أكثر من خارطة الوحدة العقارية. (…١٥المادة ١٥(1) تحدد المنطقة العقارية التي يبدأ فيها تطبيق النظام بمعالم واضحة تميزها عن غيرها. (2) ي…١٦المادة ١٦(1) يصدر القاضي قرار تحديد موعد البدء بأعمال التحديد والتحرير فور نشر قرار وزير العدل و ا…١٧المادة ١٧(1) تكون العلامات بحجم وطول ولون محدد, ويوضع عليها ما يفيد ملكية هذه العلامة للدولة وتوضع…١٨المادة ١٨تبدأ مدة الثلاثين يوما المذكورة في المادة من تاريخ استلام الطلب.١٩المادة ١٩(1) يقصد بواضع اليد على الوحدة العقارية كل من وضع يده عليها سواء أكان مالكا أم غير مالك.…٢٠المادة ٢٠(1) يخصص لكل وحدة عقارية صحيفة تسمى صحيفة الوحدة العقارية تتكون من أربعة أجزاء, على أن يح…٢١المادة ٢١(1) إذا تعددت الصكوك على وحدة عقارية واحدة أو جزء منها أثناء إجراء القيد الأول تعين تسجيل…٢٢المادة ٢٢(1) تجرى أعمال القيد الأول في مقر خاص في المحكمة المختصة, ويجوز عند الحاجة أن يكون هذا ال…٢٣المادة ٢٣(1) يجوز تأجيل أعمال التحديد والتحرير لمدة أو مدد متتابعة لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات,…٢٤المادة ٢٤(1) يعد محضر لكل وحدة عقارية يسمى (محضر التحديد والتحرير) من قبل من باشر أعمال التحديد وا…٢٥المادة ٢٥(1) يقدم الاعتراض للقاضي المشرف على القيد الأول حسب النموذج المخصص لذلك ويتضمن ما يلي: أ-…٢٦المادة ٢٦(1) يجب أن يكون أعضاء اللجنة التي يشكلها القاضي للنظر في الاعتراضات ممن لم يسبق لهم القيا…٢٧المادة ٢٧(1) يكون تصديق القاضي المشرف على القيد الأول على محاضر التحديد والتحرير وفق الصيغة التالي…٢٨المادة ٢٨(1) يقصد بذي المصلحة كل من له أو عليه حق عيني على الوحدة العقارية, أو لحقه ضرر من جراء ال…٢٩المادة ٢٩(1) يقيد الاعتراض في سجل يعد لذلك يسمى سجل الاعتراضات على البيانات المدرجة في صحيفة الوحد…٣٠المادة ٣٠(1) يكون وقف أثر القيد اعتبارا من تاريخ قيد الاعتراض في سجل الاعتراضات. (2) يكون تبليغ ذو…٣١المادة ٣١يخضع القرار الصادر بعدم سماع الدعوى أو الطلب لتعليمات تمييز الأحكام الواردة في المادة (٣٣…٣٢المادة ٣٢تعلن الأحكام والقرارات الصادرة من القاضي المشرف على القيد الأول عن طريق إلصاق صورة منها ف…٣٣المادة ٣٣(1) على القاضي بعد النطق بالحكم إعلام ذوي الشأن بحقهم في طلب التمييز, ويدون في ضبط القضية…٣٤المادة ٣٤(1) إذا قررت المحكمة سماع الدعوى فعليها - بعد تقييدها - أن تجري بشأنها حكم الماده (٤٠) من…٣٥المادة ٣٥(1) يرجع في تقدير ما يتحقق به بلوغ القاصر, أو استرداد فاقد الأهلية أهليته الشرعية إلى الم…٣٦المادة ٣٦(1) تقيد التصرفات الواردة في المادة والأحكام النهائية المثبتة لذلك في الأقسام المخصصة لكل…٣٧المادة ٣٧(1) يجوز بطلب من ذوي الشأن قيد عقود الإيجار والسندات التي ترد على منفعة العقار وتقل مدتها…٣٨المادة ٣٨(1) تبقى الوحدات العقارية - بعد تقييدها باسم الورثة - محملة بالحقوق المقيدة عليها. (2) لك…٣٩المادة ٣٩(1) المحررات المثبتة للدين التي يؤشر بموجبها هي: أ- الأحكام النهائية. ب- صك الوصية إذا تض…٤٠المادة ٤٠(1) على المحكمة المختصة فور قيد هذه الدعاوى لديها أن تبعث إلى إدارة التسجيل العقاري والتو…٤١المادة ٤١يجب على المحكمة متى أصبح الحكم نهائيا تزويد إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بنسخة منه ليتم…٤٢المادة ٤٢إذا لم ترفع الدعوى بالرغبة بالشفعة خلال خمسة عشر يوما من التأشير بذلك فلكل ذي مصلحة أن يط…٤٣المادة ٤٣(1) يقدم طلب القيد حسب النموذج المعد لذلك ويتضمن ما يلي: أ- اسم كل طرف رباعياً ورقم السجل…٤٤المادة ٤٤(1) يقدم طلب التمديد إلى رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق, ويذكر في طلب التمديد رقم طل…٤٥المادة ٤٥يكون بحث الطلبات وفق الأسبقية في حالة ما إذا كان بينها تعارض أو ارتباط يمنع تقديم أحدها ع…٤٦المادة ٤٦(1) يكون الإخطار وفق النموذج المعد لذلك ويتضمن مايلي: أ- اسم المراد إخطاره. ب- رقم طلب ال…٤٧المادة ٤٧(1) إذا أخطر ذوو الشأن بالقرار وفق البند (٤/٤٦) ولم يتقدموا بالتظلم خلال خمسة عشر يوما في…٤٨المادة ٤٨(1) المحررات التي تقبل لإجراء القيد في السجل العقاري: - أ- في حالة التراضي: عقد موثق.ب- ف…٤٩المادة ٤٩(1) يتم تحصيل المقابل المالي في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بموجب إيصالات تعد لهذا الغ…٥٠المادة ٥٠(1) يقصد بالأحكام النهائية الواردة في هذه المادة مايلي:-أ- الأحكام في الدعاوى اليسيرة الت…٥١المادة ٥١(1) يتم إحالة الطلبات والمستندات المتعلقة بها فور استلامها بخطاب من إدارة التسجيل العقاري…٥٢المادة ٥٢(1) يقصد بالأخطاء المادية البحتة السهو أو الأغلاط الكتابية والحسابية. (2) يقدم طلب التصحي…٥٣المادة ٥٣(1) على الجهة المختصة في البلدية في نهاية كل شهر أن تبعث صورا من رخص البناء، أو الهدم الص…٥٤المادة ٥٤(1) يكون الإعلام المقدم من مالك الوحدة العقارية متضمنا ما يلي:-أ- رقم صحيفة الوحدة العقار…٥٥المادة ٥٥يكون القرار وفق النموذج المخصص لذلك, ويتضمن ما يلي:أ- رقم الوحدة العقارية.ب- رقم الرخصة و…٥٦المادة ٥٦(1) يكون نظر الطلب بمحو التأشير وفق أحكام القضاء المستعجل الواردة في نظام المرافعات, وعلى…٥٧المادة ٥٧(1) يتم إخطار كل من تغيرت حقوقه أو زالت بخطاب يسلم إليه أو يرسل إلى عنوانه مع إشعار بالتس…٥٨المادة ٥٨(1) المحو المشار إليه في هذه المادة هو محو قيد الحق التبعي وليس محو التأشير المشار إليه ف…٥٩المادة ٥٩تخضع المطالبة بالتعويض للاختصاصين النوعي والمكاني حسب ما جاء في نظام المرافعات الشرعية.٦٠المادة ٦٠(1) يقصد بتجزئة الوحدة العقارية تقسيمها إلى وحدات أصغر, نتيجة تصرف في جزء مفرز منها ببيع…٦١المادة ٦١(1) إذا جزئت الوحدة العقارية المرتفق بها فتنقل حقوق الارتفاق الواقعة عليها إلى صحائف الوح…٦٢المادة ٦٢(1) يتولى الموثق الذي يجري التجزئة الإخطار المذكور في هذه المادة, وفق النموذج المخصص لذلك…٦٣المادة ٦٣(1) يتم شطب حقوق الارتفاق المذكورة في المادة من صحيفة الوحدة العقارية المرتفقة, ومن صحيفة…٦٤المادة ٦٤(1) ينقل قيد الحقوق العينية التبعية على صحائف الوحدات العقارية الجديدة الناتجة عن التجزئة…٦٥المادة ٦٥(1) يقصد بالإدماج ضم وحدتين عقاريتين أو أكثر متجاورة ومملوكة لذات المالك بحيث يتكون منها…٦٦المادة ٦٦(1) تكون الصحيفة التكميلية وفق النموذج المخصص لذلك على أن تشتمل على الحقول التالية: أ- ال…٦٧المادة ٦٧(1) تقوم إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوضع سجل خاص لتسليم صكوك الملكية, يوقع فيه صاحب ا…٦٨المادة ٦٨(1) تسلم شهادة البيانات بناء على طلب من ذوي الشأن يقدم إلى رئيس إدارة التسجيل العقاري وال…٦٩المادة ٦٩(1) إضافة إلى ما ورد في المادة من ضوابط يتم تسليم صك ملكية آخر, وفق ما يلي: أ- أن يتقدم ص…٧٠المادة ٧٠تكون شهادة المطابقة بالختم على صك الملكية بختم يتضمن الصيغة التالية (يطابق هذا الصك الثاب…٧١المادة ٧١(1) على القاضي المنظورة لديه الدعوى إعلام المدعين بضرورة التأشير بالدعوى وإفهامهم بالمهلة…٧٢المادة ٧٢يقصد بالتعاملات الواردة في هذه المادة كل تصرف من شأنه إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية…٧٣المادة ٧٣(1) لا يمنع إيقاع العقوبة المشار إليها في هذه المادة المتضرر من المطالبة بحقه الخاص لدى ا…٧٥المادة ٧٥(1) يصدر وزير العدل قرارا بتشيكل لجنة أو أكثر للنظر في المخالفات, وتتكون كل لجنة من ثلاثة…٧٦المادة ٧٦يعمل بالأنظمة والقرارات والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذا النظام.
المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية — المركز الوطني للأنظمة واللوائح. النصوص مرجعية للاطّلاع وقد يطرأ عليها تعديل بأنظمة لاحقة.
من نص لائحة تنفيذية إلى موقفك القانوني
النص يخبرك بالقاعدة؛ قاضي برو يخبرك بموقفك. ارفع قضيتك واحصل على تحليل مسنود بالمواد والأحكام السعودية.
