لائحة تنفيذية · ٧٥ مادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
النص الكامل لـاللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار بمواده الرسمية، مرتّباً ومفهرساً. اطّلع على نص أي مادة، ثم اسأل قاضي برو كيف تنطبق على قضيتك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية.
فهرس المواد
مواد اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
هذا النظام ملغى — لم يعد سارياً
أُلغي هذا النص بموجب اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار (١٤٤٤هـ)، استناداً إلى المادة ٣٩ من نظام التسجيل العيني للعقار. النص معروض هنا للرجوع التاريخي فقط، ولا يُعتمد عليه في أي إجراء أو دعوى قائمة.
اطّلع على النص النافذ: اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار٧٥ مادة
١المادة ١ملغاةالتسجيل العقاري: هو الطريقة التي تجعل من الوحدة العقارية محل الحق أساساً لقيد الحقوق العق…٢المادة ٢ملغاة(1) تشكل لجنة برئاسة وكيل وزارة العدل المساعد أو من ينيبه, وعضوين من المختصين في وزارة ال…٣المادة ٣ملغاة(1) قوة الإثبات المطلقة للسجل لا تمنع من تصحيح الأخطاء المادية في السجل العقاري حتى بعد م…٤المادة ٤ملغاة(1) يشترط لاعتبار قطعة الأرض وحدة عقارية توافر الشروط التالية: أ. أن تكون في منطقة عقارية…٥المادة ٥ملغاة(1) تحديد الحالات التي يصعب تطبيق ضوابط الوحدة العقارية عليها يرجع فيه لتقدير اللجنة المذ…٦المادة ٦ملغاة(1) يتألف السجل العقاري لكل منطقة من عدة سجلات وملفات يكمل بعضها بعضا, وهي:- أ. سجل الملك…٧المادة ٧ملغاة(1) عند انتقال ملكية أي وحدة عقارية يتم نزع صحيفة الفهرس الشخصي الخاصة بمالكها إذا لم يكن…٨المادة ٨ملغاة(1) أسباب اكتساب الحقوق العينية ما يلي : أ. عقود المعاوضات كالبيع ونزع الملكية. ب. عقود ا…٩المادة ٩ملغاة(1) يتحدد الاختصاص المكاني لكل إدارة من إدارات التسجيل العقاري والتوثيق بموجب قرار من وزي…١٠المادة ١٠ملغاة(1) يتم حفظ أصول الصكوك والأحكام والوثائق التي يتم القيد بموجبها بملف الوحدة العقارية, وي…١١المادة ١١ملغاة(1) يتم تحديث بيانات نظم معلومات الأراضي بشكل مستمر وفقا للتغييرات التي تطرأ على الوحدة ا…١٢المادة ١٢ملغاة(1) تحدد أبعاد ومساحة الوحدة العقارية على الطبيعة بالاستعانة بخرائط الأساس الطبوغرافية, و…١٣المادة ١٣ملغاةلا تعد خرائط الوحدات العقارية نهائية إلا بعد تمام أعمال التحديد والتحرير, وتصديق القاضي ا…١٤المادة ١٤ملغاة(1) يقصد بذوي الشأن كل من له مصلحة في الحصول على صورة أو أكثر من خارطة الوحدة العقارية. (…١٥المادة ١٥ملغاة(1) تحدد المنطقة العقارية التي يبدأ فيها تطبيق النظام بمعالم واضحة تميزها عن غيرها. (2) ي…١٦المادة ١٦ملغاة(1) يصدر القاضي قرار تحديد موعد البدء بأعمال التحديد والتحرير فور نشر قرار وزير العدل و ا…١٧المادة ١٧ملغاة(1) تكون العلامات بحجم وطول ولون محدد, ويوضع عليها ما يفيد ملكية هذه العلامة للدولة وتوضع…١٨المادة ١٨ملغاةتبدأ مدة الثلاثين يوما المذكورة في المادة من تاريخ استلام الطلب.١٩المادة ١٩ملغاة(1) يقصد بواضع اليد على الوحدة العقارية كل من وضع يده عليها سواء أكان مالكا أم غير مالك.…٢٠المادة ٢٠ملغاة(1) يخصص لكل وحدة عقارية صحيفة تسمى صحيفة الوحدة العقارية تتكون من أربعة أجزاء, على أن يح…٢١المادة ٢١ملغاة(1) إذا تعددت الصكوك على وحدة عقارية واحدة أو جزء منها أثناء إجراء القيد الأول تعين تسجيل…٢٢المادة ٢٢ملغاة(1) تجرى أعمال القيد الأول في مقر خاص في المحكمة المختصة, ويجوز عند الحاجة أن يكون هذا ال…٢٣المادة ٢٣ملغاة(1) يجوز تأجيل أعمال التحديد والتحرير لمدة أو مدد متتابعة لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات,…٢٤المادة ٢٤ملغاة(1) يعد محضر لكل وحدة عقارية يسمى (محضر التحديد والتحرير) من قبل من باشر أعمال التحديد وا…٢٥المادة ٢٥ملغاة(1) يقدم الاعتراض للقاضي المشرف على القيد الأول حسب النموذج المخصص لذلك ويتضمن ما يلي: أ-…٢٦المادة ٢٦ملغاة(1) يجب أن يكون أعضاء اللجنة التي يشكلها القاضي للنظر في الاعتراضات ممن لم يسبق لهم القيا…٢٧المادة ٢٧ملغاة(1) يكون تصديق القاضي المشرف على القيد الأول على محاضر التحديد والتحرير وفق الصيغة التالي…٢٨المادة ٢٨ملغاة(1) يقصد بذي المصلحة كل من له أو عليه حق عيني على الوحدة العقارية, أو لحقه ضرر من جراء ال…٢٩المادة ٢٩ملغاة(1) يقيد الاعتراض في سجل يعد لذلك يسمى سجل الاعتراضات على البيانات المدرجة في صحيفة الوحد…٣٠المادة ٣٠ملغاة(1) يكون وقف أثر القيد اعتبارا من تاريخ قيد الاعتراض في سجل الاعتراضات. (2) يكون تبليغ ذو…٣١المادة ٣١ملغاةيخضع القرار الصادر بعدم سماع الدعوى أو الطلب لتعليمات تمييز الأحكام الواردة في المادة (٣٣…٣٢المادة ٣٢ملغاةتعلن الأحكام والقرارات الصادرة من القاضي المشرف على القيد الأول عن طريق إلصاق صورة منها ف…٣٣المادة ٣٣ملغاة(1) على القاضي بعد النطق بالحكم إعلام ذوي الشأن بحقهم في طلب التمييز, ويدون في ضبط القضية…٣٤المادة ٣٤ملغاة(1) إذا قررت المحكمة سماع الدعوى فعليها - بعد تقييدها - أن تجري بشأنها حكم الماده (٤٠) من…٣٥المادة ٣٥ملغاة(1) يرجع في تقدير ما يتحقق به بلوغ القاصر, أو استرداد فاقد الأهلية أهليته الشرعية إلى الم…٣٦المادة ٣٦ملغاة(1) تقيد التصرفات الواردة في المادة والأحكام النهائية المثبتة لذلك في الأقسام المخصصة لكل…٣٧المادة ٣٧ملغاة(1) يجوز بطلب من ذوي الشأن قيد عقود الإيجار والسندات التي ترد على منفعة العقار وتقل مدتها…٣٨المادة ٣٨ملغاة(1) تبقى الوحدات العقارية - بعد تقييدها باسم الورثة - محملة بالحقوق المقيدة عليها. (2) لك…٣٩المادة ٣٩ملغاة(1) المحررات المثبتة للدين التي يؤشر بموجبها هي: أ- الأحكام النهائية. ب- صك الوصية إذا تض…٤٠المادة ٤٠ملغاة(1) على المحكمة المختصة فور قيد هذه الدعاوى لديها أن تبعث إلى إدارة التسجيل العقاري والتو…٤١المادة ٤١ملغاةيجب على المحكمة متى أصبح الحكم نهائيا تزويد إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بنسخة منه ليتم…٤٢المادة ٤٢ملغاةإذا لم ترفع الدعوى بالرغبة بالشفعة خلال خمسة عشر يوما من التأشير بذلك فلكل ذي مصلحة أن يط…٤٣المادة ٤٣ملغاة(1) يقدم طلب القيد حسب النموذج المعد لذلك ويتضمن ما يلي: أ- اسم كل طرف رباعياً ورقم السجل…٤٤المادة ٤٤ملغاة(1) يقدم طلب التمديد إلى رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق, ويذكر في طلب التمديد رقم طل…٤٥المادة ٤٥ملغاةيكون بحث الطلبات وفق الأسبقية في حالة ما إذا كان بينها تعارض أو ارتباط يمنع تقديم أحدها ع…٤٦المادة ٤٦ملغاة(1) يكون الإخطار وفق النموذج المعد لذلك ويتضمن مايلي: أ- اسم المراد إخطاره. ب- رقم طلب ال…٤٧المادة ٤٧ملغاة(1) إذا أخطر ذوو الشأن بالقرار وفق البند (٤/٤٦) ولم يتقدموا بالتظلم خلال خمسة عشر يوما في…٤٨المادة ٤٨ملغاة(1) المحررات التي تقبل لإجراء القيد في السجل العقاري: - أ- في حالة التراضي: عقد موثق.ب- ف…٤٩المادة ٤٩ملغاة(1) يتم تحصيل المقابل المالي في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بموجب إيصالات تعد لهذا الغ…٥٠المادة ٥٠ملغاة(1) يقصد بالأحكام النهائية الواردة في هذه المادة مايلي:-أ- الأحكام في الدعاوى اليسيرة الت…٥١المادة ٥١ملغاة(1) يتم إحالة الطلبات والمستندات المتعلقة بها فور استلامها بخطاب من إدارة التسجيل العقاري…٥٢المادة ٥٢ملغاة(1) يقصد بالأخطاء المادية البحتة السهو أو الأغلاط الكتابية والحسابية. (2) يقدم طلب التصحي…٥٣المادة ٥٣ملغاة(1) على الجهة المختصة في البلدية في نهاية كل شهر أن تبعث صورا من رخص البناء، أو الهدم الص…٥٤المادة ٥٤ملغاة(1) يكون الإعلام المقدم من مالك الوحدة العقارية متضمنا ما يلي:-أ- رقم صحيفة الوحدة العقار…٥٥المادة ٥٥ملغاةيكون القرار وفق النموذج المخصص لذلك, ويتضمن ما يلي:أ- رقم الوحدة العقارية.ب- رقم الرخصة و…٥٦المادة ٥٦ملغاة(1) يكون نظر الطلب بمحو التأشير وفق أحكام القضاء المستعجل الواردة في نظام المرافعات, وعلى…٥٧المادة ٥٧ملغاة(1) يتم إخطار كل من تغيرت حقوقه أو زالت بخطاب يسلم إليه أو يرسل إلى عنوانه مع إشعار بالتس…٥٨المادة ٥٨ملغاة(1) المحو المشار إليه في هذه المادة هو محو قيد الحق التبعي وليس محو التأشير المشار إليه ف…٥٩المادة ٥٩ملغاةتخضع المطالبة بالتعويض للاختصاصين النوعي والمكاني حسب ما جاء في نظام المرافعات الشرعية.٦٠المادة ٦٠ملغاة(1) يقصد بتجزئة الوحدة العقارية تقسيمها إلى وحدات أصغر, نتيجة تصرف في جزء مفرز منها ببيع…٦١المادة ٦١ملغاة(1) إذا جزئت الوحدة العقارية المرتفق بها فتنقل حقوق الارتفاق الواقعة عليها إلى صحائف الوح…٦٢المادة ٦٢ملغاة(1) يتولى الموثق الذي يجري التجزئة الإخطار المذكور في هذه المادة, وفق النموذج المخصص لذلك…٦٣المادة ٦٣ملغاة(1) يتم شطب حقوق الارتفاق المذكورة في المادة من صحيفة الوحدة العقارية المرتفقة, ومن صحيفة…٦٤المادة ٦٤ملغاة(1) ينقل قيد الحقوق العينية التبعية على صحائف الوحدات العقارية الجديدة الناتجة عن التجزئة…٦٥المادة ٦٥ملغاة(1) يقصد بالإدماج ضم وحدتين عقاريتين أو أكثر متجاورة ومملوكة لذات المالك بحيث يتكون منها…٦٦المادة ٦٦ملغاة(1) تكون الصحيفة التكميلية وفق النموذج المخصص لذلك على أن تشتمل على الحقول التالية: أ- ال…٦٧المادة ٦٧ملغاة(1) تقوم إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوضع سجل خاص لتسليم صكوك الملكية, يوقع فيه صاحب ا…٦٨المادة ٦٨ملغاة(1) تسلم شهادة البيانات بناء على طلب من ذوي الشأن يقدم إلى رئيس إدارة التسجيل العقاري وال…٦٩المادة ٦٩ملغاة(1) إضافة إلى ما ورد في المادة من ضوابط يتم تسليم صك ملكية آخر, وفق ما يلي: أ- أن يتقدم ص…٧٠المادة ٧٠ملغاةتكون شهادة المطابقة بالختم على صك الملكية بختم يتضمن الصيغة التالية (يطابق هذا الصك الثاب…٧١المادة ٧١ملغاة(1) على القاضي المنظورة لديه الدعوى إعلام المدعين بضرورة التأشير بالدعوى وإفهامهم بالمهلة…٧٢المادة ٧٢ملغاةيقصد بالتعاملات الواردة في هذه المادة كل تصرف من شأنه إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية…٧٣المادة ٧٣ملغاة(1) لا يمنع إيقاع العقوبة المشار إليها في هذه المادة المتضرر من المطالبة بحقه الخاص لدى ا…٧٥المادة ٧٥ملغاة(1) يصدر وزير العدل قرارا بتشيكل لجنة أو أكثر للنظر في المخالفات, وتتكون كل لجنة من ثلاثة…٧٦المادة ٧٦ملغاةيعمل بالأنظمة والقرارات والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذا النظام.
المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية — المركز الوطني للأنظمة واللوائح. النصوص مرجعية للاطّلاع وقد يطرأ عليها تعديل بأنظمة لاحقة.
من نص لائحة تنفيذية إلى موقفك القانوني
النص يخبرك بالقاعدة؛ قاضي برو يخبرك بموقفك. ارفع قضيتك واحصل على تحليل مسنود بالمواد والأحكام السعودية.
