نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) تبقى الوحدات العقارية - بعد تقييدها باسم الورثة - محملة بالحقوق المقيدة عليها.
(2) لكل ذي مصلحة أن يطلب من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق قيد الحق الثابت بالإرث.
نص المادة ٣٨ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار كما كان قبل إلغائه، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
هذه المادة ملغاة — لم تعد سارية
أُلغي هذا النص بموجب اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار (١٤٤٤هـ)، استناداً إلى المادة ٣٩ من نظام التسجيل العيني للعقار. النص معروض هنا للرجوع التاريخي فقط، ولا يُعتمد عليه في أي إجراء أو دعوى قائمة.
اطّلع على النص النافذ: اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقارنص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) تبقى الوحدات العقارية - بعد تقييدها باسم الورثة - محملة بالحقوق المقيدة عليها.
(2) لكل ذي مصلحة أن يطلب من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق قيد الحق الثابت بالإرث.
الاستناد إلى مادة ملغاة يُضعف الدعوى. ارفع قضيتك على قاضي برو ليحدّد النص النافذ المقابل في اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار (١٤٤٤هـ) وكيف يغيّر موقفك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية، مبنيٍّ على النظام السعودي وحده.
(1) يرجع في تقدير ما يتحقق به بلوغ القاصر, أو استرداد فاقد الأهلية أهلي…
(1) تقيد التصرفات الواردة في المادة والأحكام النهائية المثبتة لذلك في ا…
(1) يجوز بطلب من ذوي الشأن قيد عقود الإيجار والسندات التي ترد على منفعة…
(1) المحررات المثبتة للدين التي يؤشر بموجبها هي: أ- الأحكام النهائية. ب…
(1) على المحكمة المختصة فور قيد هذه الدعاوى لديها أن تبعث إلى إدارة الت…
يجب على المحكمة متى أصبح الحكم نهائيا تزويد إدارة التسجيل العقاري والتو…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.