نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
١ - ينشأ السجل العقاري إلكترونياً، ويسمح بحفظ وأرشفة المستندات، وتعقب التعديلات ومعرفة القائمين بإدخالها. ٢ - يقسم السجل العقاري إلى مناطق عقارية، يعطى كل منها رقماً متسلسلاً مرتبطاً برقم المدينة أو المحافظة أو المركز، ويكون هو رقم سجل المنطقة العقارية. ٣- يخصص لكل عقار صحيفة عقارية، تكون جزءاً من السجل العقاري. ٤ - يكون رقم صحيفة العقار في السجل العقاري مميزاً وفريداً. ٥ - ينشا في السجل العقاري فهرس شخصي، يخصص فيه لكل شخص صحيفة بحقوقه العينية الأصلية والتبعية.
