نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
يكون الإشعار الوارد في النظام واللائحة بطريقة أو أكثر من الطرق التالية: أ- الإشعار عبر الرسائل النصية على الهاتف المحمول الموثق. ب- الإشعار عبر البريد الإلكتروني المسجل في السجل العقاري. ج- الإشعار عبر أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية. د- الإشعار عبر كتاب مسجل.
