لائحة تنفيذية · ٥١ مادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
النص الكامل لـاللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار. بمواده الرسمية، مرتّباً ومفهرساً. اطّلع على نص أي مادة، ثم اسأل قاضي برو كيف تنطبق على قضيتك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية.
فهرس المواد
مواد اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
٥١ مادة
١المادة ١١- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة(ا…٢المادة ٢١ - يشكل في الهيئة لجنة عليا للتسجيل العيني للعقار، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة أو من ي…٣المادة ٣١ - ينشأ السجل العقاري إلكترونياً، ويسمح بحفظ وأرشفة المستندات، وتعقب التعديلات ومعرفة ال…٤المادة ٤تنشأ قواعد بيانات مبنية على السجل العقاري، للانتفاع والاستثمار بها، بما في ذلك: ١- تمكين…٥المادة ٥يكون الإشعار الوارد في النظام واللائحة بطريقة أو أكثر من الطرق التالية: أ- الإشعار عبر ال…٦المادة ٦١ - يقدم طلب تصحيح الأخطاء المادية من أي ذي مصلحة، ويشمل الطلب: أ- رقم العقار. ب- صفة طال…٧المادة ٧١- يمكّن مالك أي من الحقوق العينية –دون مقابل– من الاطلاع على صحيفة عقاره، بما في ذلك الت…٨المادة ٨١-لا يجوز الاطلاع على صحيفة الحقوق العينية للأشخاص إلا للآتي: أ- مالك الحق أو من يمثله نظ…٩المادة ٩١- يعلن قرار تحديد المنطقة العقارية بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار، على أن يكون منها واحد…١٠المادة ١٠١ - يقدم ذوي الشأن أو من يمثلهم؛ طلب التسجيل العيني الأول، مرفقاً به المستندات المثبتة لل…١١المادة ١١١ - تقترح اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية في ا…١٢المادة ١٢إذا وقعت ازدواجية أو تداخل بين صكوك الملكية المقدمة في شأن عقار واحد، أثناء إجراءات التسج…١٣المادة ١٣إذا اختلفت مساحة الصك عن مساحة العقار في الطبيعة - زيادةً أو نقصاً -؛ فتسجل المساحة الوار…١٤المادة ١٤١- مع مراعاة الفقرة (٥) من المادة (العاشرة) من اللائحة يجوز تسجيل العقارات دون تقدم ذوي ا…١٥المادة ١٥١- لملاك العقارات الواقعة خارج نطاق المنطقة العقارية طلب تسجيل عقاراتهم في السجل العقاري…١٦المادة ١٦ينشأ في السجل العقاري صحيفة لكل عقار عند تسجيله، تتضمن ما يلي: ١- رقم العقار. ٢- البيانات…١٧المادة ١٧١- تنشر قوائم الملاك في المنصة الالكترونية التابعة للسجل العقاري بعد اكتمال إجراءات التسج…١٨المادة ١٨١ - يتقدم المعترض على التسجيل العيني الأول – بعد قيد الدعوى لدى المحكمة المختصة – للسجل ا…١٩المادة ١٩تُصدِر الهيئة صك تسجيل الملكية بناء على السجل العقاري ويتضمن ما يلي: ١- رقم العقار. ٢- ال…٢٠المادة ٢٠١- يختص المسجل العقاري بتوثيق جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول، وفق الدليل الإج…٢١المادة ٢١١- يجوز تعديل بيانات العقار -الواردة من جهة الاختصاص- في السجل العقاري، ما لم تؤثر على ال…٢٢المادة ٢٢تقوم الهيئة –آلياً- بالتأشير في السجل العقاري، بجميع عقود الإيجار المسجلة، متى ما كانت هذ…٢٣المادة ٢٣١- يجوز لكل من يملك حق الشفعة أن يتقدم بطلب التأشير بإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة في السج…٢٤المادة ٢٤١- يقوم صاحب الشأن بتزويد السجل العقاري بالأحكام النهائية الصادرة بشأن الدعاوى المشار إلي…٢٥المادة ٢٥يقدم طالب التسجيل أو التأشير وفق المادة (العشرون) من النظام؛ المستندات الرسمية التي تثبت…٢٦المادة ٢٦١ - يدوّن وقت وتاريخ تقديم طلب التسجيل أو التأشير، محدداً باليوم والساعة والدقيقة. ٢- إذا…٢٧المادة ٢٧مع مراعاة المادة (الحادية والعشرون) من النظام يبلّغ طالب التسجيل أو التأشير في السجل العق…٢٨المادة ٢٨١- تقوم الهيئة بالتأشير بالرخص والشهادات المتعلقة بالعقارات واستعمالاتها، في السجل العقار…٢٩المادة ٢٩١- يكون الإبلاغ -المشار إليه في المادة (الرابعة والعشرون) من النظام- المقدم من مالك العقا…٣٠المادة ٣٠١- ينشأ سجل التصرف في العقار الموصوف على الخارطة بطلب من المطور العقاري -المرخص له بمزاول…٣١المادة ٣١١- يوثق المسجل العقاري التصرف في العقار الموصوف على الخارطة بين أطرافه، بعد اكتمال إنشاء…٣٢المادة ٣٢١ - يجب على مالك العقار عند تقديم طلبه لتحويل البيانات الواردة في السجل المشار إليه في ال…٣٣المادة ٣٣١ - يكون لكل عقار مشترك صحيفة أساسية، تتفرع عنها صحيفة عقارية مستقلة لكل عقار مفرز، تكون…٣٤المادة ٣٤إذا دمج عقاران أحدهما محمل بحق عيني والآخر غير محمل، امتد الحق ليشمل العقار الجديد بأكمله…٣٥المادة ٣٥تُصنّف المناطق العقارية -في قرار تحديد المنطقة العقارية- إلى ثلاث مستويات على النحو الآتي…٣٦المادة ٣٦١ - تصمم قاعدة البيانات العقارية حسب النموذج الرقمي للبيانات المساحية العقارية وفق المعاي…٣٧المادة ٣٧١ – وحدة القياس المعيارية المعتمدة في قياس الطول هي (المتر الطولي) وتقاس المسافات لأقرب ج…٣٨المادة ٣٨١ – تنفذ الأعمال المساحية باستخدام نظام المرجع الجيوديسي الوطني للمملكة العربية السعودية.…٣٩المادة ٣٩يجب الاستناد إلى النطاق الجغرافي الذي يغطي مساحة العقار وفقاً لنظام (إسقاط مركاتور المستع…٤٠المادة ٤٠يكون لكل عقار معلومات في قاعدة البيانات العقارية تشمل البيانات المذكورة في المادة (السادس…٤١المادة ٤١يكون لكل منطقة عقارية خارطة أو خرائط عقارية تُبين العقارات الموجودة بها وأرقامها، ويعتمد…٤٢المادة ٤٢١- تُعدُّ الخرائط باستخدام التقنيات الحديثة مثل الصور الحديثة المأخوذة من التصوير الجوي و…٤٣المادة ٤٣١- لأغراض التسجيل العيني الأول؛ يكون للأراضي الفضاء علامات حدودية على الطبيعة، وذلك بتثبي…٤٤المادة ٤٤يجوز استخدام البيانات المتعلقة بالأعمال المساحية المعتمدة من جهة الاختصاص دون أن تجري اله…٤٥المادة ٤٥١- يعد محضر يسمى (محضر أعمال المساحة الميدانية)، ويتضمن وصفاً للعقار حسب النموذج المخصص ل…٤٦المادة ٤٦١- يجب تقديم البيانات الأولية بعد تنفيذ أي رفع مساحي ميداني أرضي، مصحوباً ببطاقة وصف للأن…٤٧المادة ٤٧١- تقوم الهيئة بإنشاء سجل لممارسي الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار وتقسمه…٤٨المادة ٤٨١- لا يجوز الاشتراك في أي من الأعمال المساحية أو إجراءات التسجيل العيني الأول في الأحوال…٤٩المادة ٤٩1- مع مراعاة المادة (السابعة والثلاثين) من النظام، يشترط اجتياز المسجل العقاري (الدورة ال…٥٠المادة ٥٠يصدر المسؤول الأول الدليل الإجرائي لتوثيق التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار.٥١المادة ٥١تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية — المركز الوطني للأنظمة واللوائح. النصوص مرجعية للاطّلاع وقد يطرأ عليها تعديل بأنظمة لاحقة.
من نص لائحة تنفيذية إلى موقفك القانوني
النص يخبرك بالقاعدة؛ قاضي برو يخبرك بموقفك. ارفع قضيتك واحصل على تحليل مسنود بالمواد والأحكام السعودية.
