نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
١ - يقدم طلب تصحيح الأخطاء المادية من أي ذي مصلحة، ويشمل الطلب: أ- رقم العقار. ب- صفة طالب التصحيح. ج- الخطأ المراد تصحيحه والمستندات اللازمة لذلك. ٢ - يعد محضر بالتصحيح ويرفق بملف صحيفة العقار ويشتمل على ما يلي: أ- رقم المحضر وتاريخه. ب- رقم العقار. ج- ذكر الخطأ وسببه؛ وكيفية التوصل إليه. د- الإجراء المراد اتخاذه ومستنده. 3- تقوم الهيئة بتصحيح الأخطاء المادية إذا تبين لها ذلك دون تقدم ذوي المصلحة، ويعد محضر بذلك وفق الفقرة (٢) من هذه المادة. ٤ - يعتمد المسجل العقاري طلبات تصحيح الأخطاء المادية. ٥ - لا يؤثر تصحيح الأخطاء المادية البحتة والكتابية على الأحكام المتعلقة بالحجية المطلقة للعقار. ٦ - تصحح الأخطاء المادية في بيانات السجل العقاري بما يضمن التعقب ومعرفة ما تم تصحيحه، ومن قام بالتصحيح. ٧ - تشعر الهيئة ذوي الشأن بالتصحيح، بأي من الطرق المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من اللائحة. ٨- يحق لذي الشأن الاعتراض على التصحيح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار بإجراء التصحيح.
