نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
يكون لكل عقار معلومات في قاعدة البيانات العقارية تشمل البيانات المذكورة في المادة (السادسة عشرة) من اللائحة، وتُعد هذه البيانات أساسية لإصدار خارطة عقارية مستقلة.
النص الكامل للمادة ٤٠ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
يكون لكل عقار معلومات في قاعدة البيانات العقارية تشمل البيانات المذكورة في المادة (السادسة عشرة) من اللائحة، وتُعد هذه البيانات أساسية لإصدار خارطة عقارية مستقلة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١ – وحدة القياس المعيارية المعتمدة في قياس الطول هي (المتر الطولي) وتقا…
١ – تنفذ الأعمال المساحية باستخدام نظام المرجع الجيوديسي الوطني للمملكة…
يجب الاستناد إلى النطاق الجغرافي الذي يغطي مساحة العقار وفقاً لنظام (إس…
يكون لكل منطقة عقارية خارطة أو خرائط عقارية تُبين العقارات الموجودة بها…
١- تُعدُّ الخرائط باستخدام التقنيات الحديثة مثل الصور الحديثة المأخوذة…
١- لأغراض التسجيل العيني الأول؛ يكون للأراضي الفضاء علامات حدودية على ا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.