نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
يجب الاستناد إلى النطاق الجغرافي الذي يغطي مساحة العقار وفقاً لنظام (إسقاط مركاتور المستعرض العالمي)، وفي حالة وجود العقار بين نطاقين جغرافيين، فيجب اعتماد النطاق الجغرافي الذي يقع فيه الجزء الأكبر من العقار، من حيث جمع الإحداثيات والشهادات المساحية الصادرة بشأنه.
