نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
١- تُعدُّ الخرائط باستخدام التقنيات الحديثة مثل الصور الحديثة المأخوذة من التصوير الجوي والمصححة عمودياً باستخدام نقاط الضبط الأرضية التي تتوافق مع درجة الوضوح والمواصفات الموصى بها من الجهة المختصة، شريطة أن تكون جميع الإحداثيات مرتبطة في الخارطة المساحية الأولية ووفقاً لنظام المرجع الجيوديسي الوطني، على أن تكون الدقة الأفقية المطلقة المحددة للنقاط الأرضية لأركان قطع الأراضي والمباني بقياس (٢٥) سم أو أفضل في المناطق الحضرية و(٢٠٠) سم لما عدا ذلك. ٢- يجوز من خلال الصور الجوية والفضائية؛ تعيين الحدود بمبنى قائم مثل: سور أو جدار أو سياج أو معلم مادي ثابت كسلسلة من التلال أو مجرى مائي، شريطة أن يكون هذا التحديد واضحاً على الأرض وعلى الصورة الجوية أو الفضائية، وفقا للمواصفات الفنية لجمع البيانات الجيومكانية والمساحية المدرجة في الجدول رقم (٢)، وفي حال صعوبة تعيين الحدود أو عند الحاجة لدقة مكانية أعلى؛ فيجرى رفع مساحي ميداني أرضي. المواصفات المناطق الحضرية المناطق العشوائية المأهولة المناطق الأخرى درجة الوضوح للصورة ١٥-٥ سنتمتر ٥٠-١٥ سنتمتر الدقة الأفقية المطلقة لمخرجات بيانات الاستشعار عن بعد المسموح بها ٢٥ سنتمتر ٢٠٠ سنتمتر نسبة التداخل الأمامي ٨٠% ٧٠% نسبة التداخل الجانبي ٨٠% - ٦٠% ٣٥% درجة الوضوح الطيفية ٤band (minimum) RGB NIR ٤band (minimum) RGB NIR درجة الوضوح الإشعاعية ١٢bit (minimum) ١٢bit (minimum) جدول رقم (٢): المواصفات الفنية لجمع البيانات الجيومكانية المساحية
