نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية — المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.
