المادة الثامنة والأربعون

النص الكامل للمادة ٤٨ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.

١- لا يجوز الاشتراك في أي من الأعمال المساحية أو إجراءات التسجيل العيني الأول في الأحوال الآتية: أ- إذا كان له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة بأي من ملاك الحقوق العينية للعقار. ب- إذا كان له أو لزوجته أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة خصومة قائمة مع أحد ملاك الحقوق العينية للعقار. ج- إذا كان دائناً أو مديناً لأي من ملاك الحقوق العينية للعقار. د- التعامل بالبيع أو الشراء على العقارات المقرر القيام بأعمال المسح أو التسجيل، سواءً كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. ٢- يجب التعهد بالإفصاح عن أي مصالح يُحتمل أن تؤدي إلى إثارة الشكوك حول الحيدة أو الاستقلال. ٣- إذا استجد أي من تلك الظروف أو الملابسات أثناء العمل فيجب عليه الإفصاح كتابة وبشكل فوري بأي تغيير يطرأ.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية