نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
١- لا يجوز الاشتراك في أي من الأعمال المساحية أو إجراءات التسجيل العيني الأول في الأحوال الآتية: أ- إذا كان له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة بأي من ملاك الحقوق العينية للعقار. ب- إذا كان له أو لزوجته أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة خصومة قائمة مع أحد ملاك الحقوق العينية للعقار. ج- إذا كان دائناً أو مديناً لأي من ملاك الحقوق العينية للعقار. د- التعامل بالبيع أو الشراء على العقارات المقرر القيام بأعمال المسح أو التسجيل، سواءً كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. ٢- يجب التعهد بالإفصاح عن أي مصالح يُحتمل أن تؤدي إلى إثارة الشكوك حول الحيدة أو الاستقلال. ٣- إذا استجد أي من تلك الظروف أو الملابسات أثناء العمل فيجب عليه الإفصاح كتابة وبشكل فوري بأي تغيير يطرأ.
