نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
1- مع مراعاة المادة (السابعة والثلاثين) من النظام، يشترط اجتياز المسجل العقاري (الدورة التأهيلية للمسجل العقاري) وبمعدل لا يقل عن (٧٠%). ٢ - يمنح الموثقون المرخصون من وزارة العدل رخصة المسجل العقاري بعد اجتياز الدورة المشار لها في الفقرة (١) من هذه المادة.
