نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
إذا لم ترفع الدعوى بالرغبة بالشفعة خلال خمسة عشر يوما من التأشير بذلك فلكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة بصفة مستعجلة محو التأشير.
النص الكامل للمادة ٤٢ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
إذا لم ترفع الدعوى بالرغبة بالشفعة خلال خمسة عشر يوما من التأشير بذلك فلكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة بصفة مستعجلة محو التأشير.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) المحررات المثبتة للدين التي يؤشر بموجبها هي: أ- الأحكام النهائية. ب…
(1) على المحكمة المختصة فور قيد هذه الدعاوى لديها أن تبعث إلى إدارة الت…
يجب على المحكمة متى أصبح الحكم نهائيا تزويد إدارة التسجيل العقاري والتو…
(1) يقدم طلب القيد حسب النموذج المعد لذلك ويتضمن ما يلي: أ- اسم كل طرف…
(1) يقدم طلب التمديد إلى رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق, ويذكر في…
يكون بحث الطلبات وفق الأسبقية في حالة ما إذا كان بينها تعارض أو ارتباط…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.