نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) المحررات المثبتة للدين التي يؤشر بموجبها هي: أ- الأحكام النهائية. ب- صك الوصية إذا تضمن دينا على المورث.ج- إقرار من يصح إقراره من الورثة بذلك, أما من لا يصح إقراره فلا بد من حكم نهائي. د- كل وثيقة تثبت دينا عاديا ولها صفة نظامية.
(2) يجب التأشير بكل دعوى تقام على المورث للمطالبة بدين من الديون العادية وفق الإجراءات المذكورة في المادة (٤٠) من هذا النظام.
