نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) يصدر وزير العدل قرارا بتشيكل لجنة أو أكثر للنظر في المخالفات, وتتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء كما يلي:أ- عضو من وزارة العدل يكون قاضيا ويرأس هذه اللجنة.ب- عضو ترشحه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على وظيفة مهندس.ج- عضو ترشحه وزارة الداخلية على وظيفة مستشار.على أن يتضمن القرار المقار التي تنعقد فيها اللجان.
(2) تكون عضوية اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
(3) لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها, وتصدر قراراتها بالأغلبية.
(4) تنعقد اللجنة بطلب من رئيسها, ويتم تحديد أوقات اجتماعها والمخالفات التي ست نظر في كل اجتماع حسب الحاجة إلى ذلك.
(5) يتم تسمية أعضاء يحلون محل أي عضو من أعضاء اللجنة عند الغياب بقرار من وزير العدل.
(6) يعد محضر بالمخالفة من قبل القاضي المشرف على القيد الأول أو رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي وقعت المخالفة في دائرة اختصاصها, ويرفع إلى اللجنة.
(7) للجنة عند النظر في المخالفة استدعاء المخالف لأخذ أقواله أو من تراه من الخبراء أو الشهود, ولها في سبيل ذلك الانتقال لإجراء المعاينة.
(8) إذا رأت اللجنة حاجة لحضور المخالف فتبلغه بموعد نظر المخالفة بموجب خطاب يعد من قبل اللجنة حسب النموذج المخصص لذلك ويشتمل على ما يلي:أ- اسم المخالف كاملا.ب- نوع المخالفة.ج- رقم محضر المخالفة وتاريخه.د- موعد الجلسة وتاريخها ومكان انعقادها وساعة الحضور.
(9) للمخالف توكيل غيره للحضور أمام اللجنة ما لم تطلب اللجنة حضوره شخصيا.
(10) يكون لكل مخالفة دفتر يضبط فيه محضر المخالفة ورقمه وتاريخه وكل ما يدور في الجلسة ويختتم بقرار اللجنة نحوها.
(11) إذا صدر القرار بالأغلبية فعلى العضو صاحب الرأي المخالف من أعضاء اللجنة أن يوضح مخالفته و أسبابها في الضبط, وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على مخالفة العضو.
(12) يبلغ المخالف قرار اللجنة حسب إجراءات تبليغ الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية.
(13) يكون عضو اللجنة ممنوعا من الاشتراك في نظر المخالفة ولو لم يطلب ذلك المخالف في الأحوال التالية:أ- إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة بالمخالف إلى الدرجة الرابعة.ب- إذا كان بينه وبين المخالف عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز.
(14) إذا قام بأح أعضاء اللجنة سبب للمنع من النظر في المخالفة فيرفع رئيسها لوزير العدل أو من ينيبه للإذن له بالتنحي ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في الإدارة.
(15) إذا قام بالعضو سبب للمنع من النظر في المخالفة ولم يمتنع فللمخالف طلب منعه ويتم الفصل في ذلك بقرار من وزير العدل.
