نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
يقصد بالتعاملات الواردة في هذه المادة كل تصرف من شأنه إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله.
النص الكامل للمادة ٧٢ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
يقصد بالتعاملات الواردة في هذه المادة كل تصرف من شأنه إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) إضافة إلى ما ورد في المادة من ضوابط يتم تسليم صك ملكية آخر, وفق ما…
تكون شهادة المطابقة بالختم على صك الملكية بختم يتضمن الصيغة التالية (يط…
(1) على القاضي المنظورة لديه الدعوى إعلام المدعين بضرورة التأشير بالدعو…
(1) لا يمنع إيقاع العقوبة المشار إليها في هذه المادة المتضرر من المطالب…
(1) يصدر وزير العدل قرارا بتشيكل لجنة أو أكثر للنظر في المخالفات, وتتكو…
يعمل بالأنظمة والقرارات والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذا النظام.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.