نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) على القاضي المنظورة لديه الدعوى إعلام المدعين بضرورة التأشير بالدعوى وإفهامهم بالمهلة المقررة.
(2) يتم تقديم طلب التأشير بالدعوى من قبل المدعي أو من يمثله لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق مشتملا على اسم المدعي أو من يمثله, و بيانات الوحدة العقارية محل الدعوى, ويرفق بالطلب صورة من صحيفة الدعوى.
(3) يكون التأشير المشار إليه في هذه المادة في محاضر التحديد والتحرير من قبل القاضي المشرف على القيد الأول, ويسلم المدعي شهادة بحصول هذا التأشير.
(4) إذا مضت المدة المحددة ولم يتم تقديم الشهادة في أول جلسة تالية لانتهاء تلك المدة فيتعين عدم سماع الدعوى, ويكون الحكم خاضعا لتعليمات التمييز.
(5) إذا أقيمت الدعوى بعد نفاذ هذا النظام فيكون طلب التأشير من قبل المحكمة المنظورة لديها الدعوى حسب المادة (٤٠) من هذا النظام.
