نص المادة
نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
دون إخلال بحكم المادة (السادسة) من النظام، يعد امتلاك وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك - مؤسسة له جمعية ملاك- قبولًا من المالك بالنظام الأساسي، والتزاماً منه بالقرارات التي تصدرها الجمعية العامة.
النص الكامل للمادة ١٥ من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
دون إخلال بحكم المادة (السادسة) من النظام، يعد امتلاك وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك - مؤسسة له جمعية ملاك- قبولًا من المالك بالنظام الأساسي، والتزاماً منه بالقرارات التي تصدرها الجمعية العامة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- إذا بلغ عدد ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك ثلاثة فأكثر،…
١- للملاك في العقارات المشتركة التي تقع ضمن مجمع عقاري إنشاء جمعية ذات…
تعد جمعية الملاك ممثلة للملاك فيما يتعلق بالتصرفات التي تنشأ عن الأجزاء…
ليس لجمعية الملاك أن تحد أو أن تقيد من حقوق المالك في التصرف بوحدته الع…
إذا تعدد ملاك الوحدة العقارية المفرزة، وجب عليهم أن يختاروا من بينهم من…
١- تكون لجمعية الملاك جمعية عامة تتكون من جميع الملاك. ٢- تختص الجمعية…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.