نص المادة
نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
ليس لجمعية الملاك أن تحد أو أن تقيد من حقوق المالك في التصرف بوحدته العقارية المفرزة، أو الانتفاع بها، أو بالأجزاء المشتركة في حدود الأغراض التي أعدت من أجلها، وبما لا يضر بباقي الملاك.
النص الكامل للمادة ١٦ من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
ليس لجمعية الملاك أن تحد أو أن تقيد من حقوق المالك في التصرف بوحدته العقارية المفرزة، أو الانتفاع بها، أو بالأجزاء المشتركة في حدود الأغراض التي أعدت من أجلها، وبما لا يضر بباقي الملاك.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- للملاك في العقارات المشتركة التي تقع ضمن مجمع عقاري إنشاء جمعية ذات…
تعد جمعية الملاك ممثلة للملاك فيما يتعلق بالتصرفات التي تنشأ عن الأجزاء…
دون إخلال بحكم المادة (السادسة) من النظام، يعد امتلاك وحدة عقارية مفرزة…
إذا تعدد ملاك الوحدة العقارية المفرزة، وجب عليهم أن يختاروا من بينهم من…
١- تكون لجمعية الملاك جمعية عامة تتكون من جميع الملاك. ٢- تختص الجمعية…
١- يتولى إدارة العقار المشترك مدير من الملاك أو من غيرهم، ويحدد النظام…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.