نص المادة
نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
١- تكون لجمعية الملاك جمعية عامة تتكون من جميع الملاك. ٢- تختص الجمعية العامة بجميع الأمور المتعلقة بجمعية الملاك، ولها على وجه الخصوص الآتي: أ- الاطلاع على تقرير المدير المتعلق بإدارة العقار المشترك وجمعية الملاك ومركزها المالي خلال السنة المالية، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، واعتمادها.ب- مناقشة الميزانية السنوية لجمعية الملاك واعتمادها. ج- تعين المدير ومراجع الحسابات، وتحديد أجورهما. د- إبراء ذمة المدير. هـ- تعديل النظام الأساسي. ٣- تنتخب الجمعية العامة رئيسًا لها من بين أعضائها يتولى رئاسة اجتماعاتها ومتابعة قرارتها، وتكون مدة رئاسته (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد. ٤- تعقد الجمعية العامة بدعوة من رئيسها وفقاً للقواعد التي يحددها النظام الأساسي، على أن تعقد مرة على الأقل في السنة خلال الشهور (الثلاثة) التالية لنهاية السنة المالية لجمعية الملاك. ٥- يجوز دعوة الجمعية العامة للانعقاد في أي وقت بناء على طلب المدير أو مراجع الحسابات -إن وجد- أو عدد من الملاك يمثل نصف إجمالي الوحدات العقارية المفرزة في العقار المشترك على الأقل. ٦- تكون قرارات الجمعية العامة صحيحة إذا وافق عليها عدد من الملاك تمثل نسبة ملكيتهم (ثلاثة أرباع) إجمالي مساحة الوحدات القارية المفرزة على الأقل، ما لم ينص النظام الأساسي على نسبة أعلى من ذلك. وفي حال كانت مساحة حصة أحد الملاك تزيد على النصف، أنقص عدد ما له من أصوات إلى ما يساوي النصف. ٧- للهيئة أن توفد مندوباً -أو أكثر- لحضور اجتماعات الجمعيات العامة، للتأكد من تطبيق أحكام النظام
