نص المادة
نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة، تكون قرارات المدير وعقود التعاملات التي يبرمها - وفقاً للصلاحيات المخولة له بموجب النظام- المتعلقة بالعقار المشترك أو المجمع العقاري بعد اعتمادها من الهيئة، سنداً تنفيذياً في مواجهة الملاك لأحكام نظام التنفيذ. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
