نص المادة
نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
١- يعد المدير مشروع ميزانية سنوية لجمعية الملاك يتضمن تكاليف إدارة العقار المشترك وصيانة الأجزاء المشتركة، تمهيدًا لعرضه على الجمعية العامة لاعتماده.٢- تكون السنة المالية لجمعية الملاك (أثني عشر) شهراً تحدد في نظامها الأساسي. واستثناءً من ذلك يمكن أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقل عن ستة أشهر ولا يزيد على (ثمانية عشر) شهراً بدءاً من تاريخ تسجيل الجمعية.٣- أ- يُعِد المدير عن كل سنة مالية قوائم مالية لجمعية الملاك وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي، وذلك خلال (ثلاثة) أشهر من نهاية السنة المالية للجمعية. ويضع المدير تلك الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات -إن وجد- قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بـ (خمسة وأربعين) يوماً على الأقل.ب- على المدير أن يزود الهيئة وكل مالك بنسخة من الوثائق المشار إليها في الفقرة (٣/أ) من هذه المادة ونسخة من تقرير مراجع الحسابات -إن وجد- وذلك خلال (شهر) من تاريخ إعداداها.
