نص المادة
نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
١- على جمعية الملاك في الحالات التي تحددها اللائحة تعيين مراجع الحسابات مرخص له بالعمل في المملكة.٢- مراجع الحسابات - في أي وقت - حق الاطلاع على دفاتر جمعية الملاك وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضاً طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدمه إلى الجمعية العامة.٣- يُعِد مراجع الحسابات تقريراً سنوياً وفق معايير المراجعة المتعارف عليها ويعرضه على الجمعية العامة.
