نص المادة
تنظيم مركز المصالحة
يكون للمركز أمين عام يُسمى بقرار من الوزير.
النص الكامل للمادة ٥ من تنظيم مركز المصالحة، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
تنظيم مركز المصالحة
يكون للمركز أمين عام يُسمى بقرار من الوزير.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
ينشأ في الوزارة مركز يسمى " مركز المصالحة "، ويكون عمله وفقاً لأحكام هذ…
مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات الصلة،…
تنشأ مكاتب المصالحة في مقرات المحاكم أو كتابات العدل ، ويتكون كل مكتب م…
يتولى الأمين العام الإشراف على المركز ومكاتب المصالحة، وله على وجه خاص…
لا يجوز لمن يعمل في مكاتب المصالحة - ولو بعد انتهاء عمله - إفشاء سر اؤت…
لا تخل أحكام هذا التنظيم بحق الأطراف في إنهاء منازعاتهم صلحاً خارج إطار…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.