نص المادة
تنظيم مركز المصالحة
لا يجوز لمن يعمل في مكاتب المصالحة - ولو بعد انتهاء عمله - إفشاء سر اؤتمن عليه، أو عرفه عن طريق عمله في تلك المكاتب ، ما لم يكن هناك مقتضٍ شرعي أو نظامي يوجب ذلك.
النص الكامل للمادة ٧ من تنظيم مركز المصالحة، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
تنظيم مركز المصالحة
لا يجوز لمن يعمل في مكاتب المصالحة - ولو بعد انتهاء عمله - إفشاء سر اؤتمن عليه، أو عرفه عن طريق عمله في تلك المكاتب ، ما لم يكن هناك مقتضٍ شرعي أو نظامي يوجب ذلك.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تنشأ مكاتب المصالحة في مقرات المحاكم أو كتابات العدل ، ويتكون كل مكتب م…
يكون للمركز أمين عام يُسمى بقرار من الوزير.
يتولى الأمين العام الإشراف على المركز ومكاتب المصالحة، وله على وجه خاص…
لا تخل أحكام هذا التنظيم بحق الأطراف في إنهاء منازعاتهم صلحاً خارج إطار…
يصدر الوزير قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، والقرارات اللازمة…
يعمل بهذا التنظيم بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.