نص المادة
تنظيم مركز المصالحة
يتولى الأمين العام الإشراف على المركز ومكاتب المصالحة، وله على وجه خاص ما يأتي:١ - مراقبة أداء العاملين في المركز ومكاتب المصالحة، والعمل على رفع كفايتهم الإنتاجية.٢ - الإشراف على إعداد التقرير السنوي تمهيداً لرفعه إلى الوزير.٣ - أي مهمة يرى الوزير إسنادها إليه.
